السيد البروجردي

267

جامع أحاديث الشيعة

أمير المؤمنين ( 1 ) عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ ان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه أنه يجوز اخذ ما نثر ونهبه ) . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 49 ) من باب ( 23 ) تحريم اللعب بالشطرنج قوله عليه السلام لا تصلح المقامرة ولا النهبة . * ( 36 ) باب حكم بيع السروج والسلاح وغيرهما من الأعداء * 946 ( 1 ) كا 112 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 354 ج 6 - صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى فيمن ( 2 ) يحمل السروج إلى الشام ( 3 ) وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح 2 كا 112 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن يب 353 ج 6 - صا 58 ج 3 - فقيه 107 ج 3 - ( الحسن - يب صا فقيه ) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ( ما تقول - يب صا ) انى كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما ( ان - كا ) عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك ( السلاح - فقيه ) ( و - كا يب صا ) قلت لا احمل إلى أعداء الله فقال ( لي - يب صا ) احمل إليهم ( وبعهم - فقيه ) فان ( 4 ) الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم ( وبعهم ( 5 ) - كا ) ( قال - فقيه ) فإذا كانت ( 6 ) الحرب بيننا ( فلا تحملوا - كا ) فمن حمل إلى عدونا سلاحا " يستعينون به علينا فهو مشرك .

--> ( 1 ) على - صا ( 2 ) فيما - يب صا ( 3 ) إلى الشام من السروج - يب صا ( 4 ) ان - صا ( 5 ) بعهم - صا ( 6 ) فإذا كان - يب صا - فان كانت - فقيه